SA-Civil-Transactions-2023 · المملكة العربية السعودية
Saudi Civil Transactions Law (Royal Decree No. M/191 of 2023)
نظام المعاملات المدنية السعودي (مرسوم ملكي رقم م/191 لعام 2023)
- श्रेणी
- दीवानी विवाद
पूर्ण पाठ
المادة 1. نطاق تطبيق النظام ُ -1تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ،فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه ُطبقت القواعد الكلية الواردة في األحكام الختامية ،فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها ُطبقت األحكام المستمدة من الشريعة اإلسالمية األكثرُ مالءمة لهذا النظام. -2ال يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة 2. حساب المدد تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المادة 3. بداية ونهاية الشخصية الطبيعية -1تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته ح ًّيا وتنتهي بموته. -2حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة 4. حكم المفقود والغائب تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
المادة 5. الحالة المدنية للشخص الطبيعي تسري على أسماء األشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة 6. أنواع القرابة -1القرابة المباشرة هي الصلة بين األصول والفروع. ٌ مشترك دون أن يكون أصل أشخاص يجمعهم -2القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين ٌ ٍ فرعا لآلخر. ً أحدهم
المادة 7. درجات القرابة ً درجة عند الصعود لألصل دون حساب األصل، فرع -1تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل ٍ وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودً ا من الفرع لألصل المشترك ثم نزو ً ال ُّ يعد درجة. منه إلى الفرع اآلخر ،وكل فرع فيما عدا األصل المشترك ُّ يعد أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج اآلخر. -2
المادة 8. موطن الشخص الطبيعي ً واحد وقت عادة .ويجوز أن يكون للشخص في الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ٍ ٍ ٌ ً ً موطنا له ،فإن لم يكن عادة عدّ محل وجوده مكان يقيم فيه أكثرُ من موطن ،وإذا لم يكن له ً معلوما ففي آخر محل وجد فيه.
المادة 9. الموطن التجاري والمهني ً ً ً ُّ موطنا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه مهنة تجارة أو يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص التجارة أو المهنة.
المادة 10. موطن عديم األهلية وناقصها والمفقود والغائب ً نظاما، موطن عديم األهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه ُعد أه ً خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي ي ُّ ويجوز أن يكون لناقص األهلية موطنٌ ال ٌّ لمباشرتها.
المادة 11. الموطن المختار لعمل وإثباته لعمل مع َّين ،ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما مختار موطن -1يجوز اتخاذ ٍ ٍ ٍ ً أعمال دون أخرى. صراحة قصر هذا الموطن على لم يُشترط ٍ -2ال يجوز إثبات وجود الموطن المختار إال بالكتابة.
المادة 12. حقيقة الشخص كامل األهلية ،وسن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ً شخص بلغ سن الرشد كل -1كامل األهلية هو ُّ ٍ -2سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة 13. حقيقة الشخص منعدم األهلية لصغر في السن أو لجنون. فاقد للتمييز -1عديم األهلية هو كل شخص ٍ ٍ ً ُّ مميزا من لم يتم (السابعة) من عمره. يعد -2ال
المادة 14. الشخص ناقص األهلية ناقصو األهلية هم: أ -الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب -المعتوه ،وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. لسفه أو لكونه ذا غفلة. ج -المحجور عليه ٍ
المادة 15. الوالية والوصاية على عديمي األهلية وناقصوها ً وفقا لما تقرره يخضع عديمو األهلية وناقصوها ألحكام الوالية أو الوصاية بحسب األحوال، النصوص النظامية.
المادة 16. التنازل عن األهلية أو التعديل فيها ألحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها. ليس ٍ
المادة 17. األشخاص ذوو الصفة االعتبارية األشخاص ذوو الصفة االعتبارية هم: أ -الدولة. ب -الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج -األوقاف. د -الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ -الجمعيات األهلية والتعاونية والمؤسسات األهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و -كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المادة 18. حقوق الشخصية االعتبارية ً مالزما لخصائص -1يتمتع الشخص ذو الصفة االعتبارية بجميع الحقوق إال ما كان منها الشخص ذي الصفة الطبيعية ،وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. -2يكون للشخص ذي الصفة االعتبارية: ٌ ٌ مالية مستقلة. ذمة أ- ٌ أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ب- ج -حق التقاضي. د -موطنٌ مستقل ،وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس .ويجوز اعتبار المكان ٌ ً موطنا له ،وذلك فيما يتعلق الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة االعتبارية بنشاط هذا الفرع. ٌ ً وفقا لما تقرره النصوص النظامية. جنسية هـ- -3يجب أن يكون للشخص ذي الصفة االعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
المادة 19. األشياء التي تكون محال للحقوق المالية كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون مح ًّ ال للحقوق المالية ،عدا األشياء التي ال تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها ،أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون مح ًّ ال للحقوق المالية.
المادة 20. حقيقة المال ٌ عين أو منفعةٍ أو حق. قيمة مادية معتبرة في التعامل من كل ما له المال ُّ ٍ
المادة 21. حقيقة األشياء المثلية والقيمية -1األشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض ً عرفا. فرق يُعتد به عند الوفاء بال ٍ ً ً عرفا أو يندر تفاوتا يعتد به -2األشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة أمثال لها في التداول. وجود ٍ
المادة 22. حقيقة العقار والعقار بالتخصيص تلف أو تغ ُّي ٍر في هيئته ،وما عدا ذلك شيء كل ثابت في حيزه ال يمكن نقله منه دون ٍ ٍ -1العقار ُّ ٍ فهو منقول. ُّ عقار له رصدً ا على خدمة العقار أو المنقول الذي يضعه مالكه في يعد عقارً ا بالتخصيص -2 ُ ٍ استغالله على سبيل الدوام ولو لم يكن متص ً ال به اتصال قرار.
المادة 23. حقيقة األشياء القابلة لالستهالك ُ األشياء القابلة لالستهالك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أعدّ ت له -في استهالكها أو إنفاقها ،ويعد قاب ً ال لالستهالك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة 24. أحكام المال العام تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
المادة 25. نوعا الحق المالي ُّ المالي شخص ًّيا أو عين ًّيا. الحق يكون ُّ
المادة 26. نوعا الحقوق العينية ُّ العيني أصل ًّيا أو تبع ًّيا. الحق -1يكون ُّ -2الحقوق العينية األصلية هي حق الملكية ،وحق االنتفاع ،وحق االستعمال ،وحق السكنى، وحق االرتفاق ،وحق الوقف ،وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. -3الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن ،وحق االمتياز ،وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
المادة 27. حكم الحق الذي يرد على شيء غير مادي شيء غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها. تسري على الحقوق التي ترد على ٍ
المادة 28. أثر االستعمال المشروع للحق مشروعا ال يكون مسؤو ً من استعمل حقه استعما ً ال عما ينشأ عن ذلك من ضرر. ً ال
المادة 29. حاالت التعسف في استعمال الحق -1ال يجوز التعسف في استعمال الحق. -2يكون استعمال الحق تعسف ًّيا في الحاالت اآلتية: أ -إذا لم يقصد باالستعمال سوى اإلضرار بالغير. ً مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. ب -إذا كانت المنفعة من استعماله ال تتناسب ج -إذا كان استعماله في غير ما ُ شرع له أو لغاية غير مشروعة.
المادة 30. نطاق تطبيق الفصل تطبق األحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة ،وذلك دون إخالل باألحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودً ا ذات طبيعة خاصة.
المادة 31. نشوء العقد ينشأ العقد بارتباط اإليجاب بالقبول إلحداث أثر نظامي ،مع مراعاة ما تقرره النصوص أوضاع معيّنةٍ النعقاد العقد. النظامية من ٍ الفرع األول :أركان العقد أو ً ال :الرضى
المادة 32. تحقق الرضى وعبِّر عن اإلرادة بما يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد ُ يدل عليها. -1التعبير عن اإلرادة
المادة 33. طرق التعبير عن اإلرادة -1يكون اإليجاب والقبول بكل ما يدل على اإلرادة. -2يجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحً ا أو ضمن ًّيا ،وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو االتفاق أو طبيعة المعاملة خالف ذلك.
المادة 34. اإليجاب بالعرض أو اإلعالن -1يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابً ا ،إال إذا قامت دالئل تفيد خالف ذلك. ُّ يعد اإلعالن مع بيان األسعار المتعامل بها إيجابً ا ،إال إذا قامت دالئل تفيد أن المراد به -2ال اإليجاب.
المادة 35. العدول عن اإليجاب ٌ مدة معينة. -1للموجب أن يعدل عن اإليجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن لإليجاب -2إذا لم تكن لإليجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعالم من وجه إليه اإليجاب بذلك، وإال لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر ،وال يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي ُعدِ ل عن إبرامه.
المادة 36. حاالت سقوط اإليجاب ،وحكم القبول بعد سقوطه -1يسقط اإليجاب في الحاالت اآلتية: أ -إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثالثين) من هذا النظام. ً ً ً رفضا يتضمن ضمنا ،وأي تعديل يتضمنه القبول يعد صراحة أو ب -إذا رفضه من وجه إليه إيجابًا جديدً ا. ج -إذا مات الموجب أو من وجه إليه اإليجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول ،ولو ٌ مدة معينة. كانت لإليجاب ً عرفا أو انقضت المدة التي ع َّينها الموجب للقبول دون د -إذا لم يتصل القبول باإليجاب صدوره. -2القبول بعد سقوط اإليجاب ال ينعقد به العقد ،ولكنه يُعد إيجابًا جديدً ا. المواد المشار إليها المادة (الخامسة والثالثين) ٌ مدة معينة. -1للموجب أن يعدل عن اإليجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن لإليجاب -2إذا لم تكن لإليجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعالم من وجه إليه اإليجاب بذلك ،وإال لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر ،وال يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي ُعدِ ل عن إبرامه
المادة 37. سكوت من وجه إليه اإليجاب ٌ -1ال يعد سكوت من وجه إليه اإليجاب قبو ً اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ال إال إذا كان هناك ذلك. ٌ -2يعد السكوت قبو ً سابق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا تعامل ال إذا كان هناك ٌ التعامل أو كان هذا اإليجاب لمحض منفعة الموجب له.
المادة 38. مكان ووقت نشوء العقد واحد أو في مكانين مختلفين عبر وسائل االتصال مكان -1إذا كان المتعاقدان حاضرين في ٍ ٍ المباشرة؛ ُع َّد العقد قد َّ تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خالف ذلك. -2إذا كان المتعاقدان غائبين؛ ُع َّد العقد قد َّ تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خالف ذلك.
المادة 39. القبول في المزايدات دون إخالل بالنصوص النظامية؛ ال يتم العقد في المزايدات إال برسو المزايدة ،ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باط ً ال ،أو بإقفال المزايدة دون رسوّ ها على أحد.
المادة 40. القبول في عقود اإلذعان القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها.
المادة 41. التفاوض على العقد ،وسوء النية في التفاوض -1إذا َّ ً التزاما بإبرام هذا العقد ،ومع تم التفاوض على عقد فال يرتب ذلك على أطراف التفاوض ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤو ً ال عن الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر ،وال يشمل ذلك َّ التعويض َّ عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. -2ي ُّ مؤثر في ببيان جوهري ُعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض ،أو تعمد عدم اإلدالء ٍ ٍ العقد.
المادة 42. تحقق القبول باالتفاق على المسائل الجوهرية في العقد دون غيرها -1إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء االتفاق على المسائل ً مطابقا لإليجاب ،وال يؤثر اختالفهما في غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيً ا العتبار القبول المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده باالتفاق الالحق على تلك المسائل. ً -2إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ َّ وفقا ألحكام حددتها المحكمة النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
المادة 43. الوعد بإبرام العقد وشروط اإللزام به عقد في المستقبل -1ال يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كالهما بإبرام ٍ ً ملزما إال إذا ُعيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه ،والمدة التي يجب إبرامه فيها، شروط شكلية تشترطها النصوص أي وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد ،بما في ذلك ّ ٍ النظامية لذلك العقد. ً متوفرة؛ قام حكم -2إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه اآلخر وكانت شروط العقد المحكمة في حال صدوره مقام العقد.
المادة 44. أحكام العربون -1دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون ،وذلك كله ما لم يتفق على خالفه. -2إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. -3يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خاللها عدو ً ال منه عن العقد.
المادة 45. االتفاق اإلطاري االتفاق اإلطاري عق ٌد يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود األساسية التي تخضع لها العقود ً وفقا ألحكام هذا االتفاق ،ويُعد ذلك االتفاق جزءً ا من العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما المبرمة بينهما.
المادة 46. اإلحالة إلى أحكام نموذجية أو وثيقة أخرى ً ً ضمنا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذج َّيةٍ أو قواعد محددة أو صراحة أو إذا أحال المتعاقدان أي وثيقة أخرى ُع َّدت جزءً ا من العقد. -2أهلية المتعاقدين
المادة 47. أهلية التصرف أهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم األهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. شخص كل ٌ ٍ
المادة 48. أهلية الصغير والمجنون والمعتوه مميزا والمجنون والمعتوه محجو ٌر عليهم بحكم ِّ ً النظام. -1الصغير ولو كان -2يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة ،وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
المادة 49. تصرفات الصغير غير المميز تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
المادة 50. تصرفات الصغير المميز ً ً ً ضارة ضررً ا محضا فهي صحيحة ،وإذا كانت نفعا ً نافعة -1إذا كانت تصرفات الصغير المميز ً محضا فهي باطلة. ً دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة ،ولوليه أو وصيه أو -2إذا كانت تصرفات الصغير المميز الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المادة 51. اإلذن للصغير بالتصرف عند بلوغه سن الخامسة عشر -1إذا َّ أتم الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخالل بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام -أن يسلم الصغير مقدارً ا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية .وال يبطل اإلذن بموت اآلذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن اإلذن. ً وفقا ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة -بمنزلة من بلغ سن -2الصغير المميز المأذون له- ُ الرشد في التصرفات التي أذِ ن له فيها. المواد المشار إليها المادة (الرابعة والخمسون) تسري على المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها المادة (الخامسة والخمسون) ً ُّ صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية. تعد التصرفات الصادرة عن األولياء واألوصياء
المادة 52. تصرفات المعتوه والمجنون -1تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. -2تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
المادة 53. تصرفات السفيه وذي الغفلة تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ،أما ٌ تواطؤ. استغالل أو فصحيحة إال إذا كانت نتيجة تصرفاتهما قبل الحجر ٍ ٍ
المادة 54. أحكام الوالية والوصاية تسري على المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة 55. تصرفات الولي والوصي ً ُّ صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص تعد التصرفات الصادرة عن األولياء واألوصياء النظامية.
المادة 56. التحايل إلخفاء نقص األهلية طرق احتيال َّيةٍ إلخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي إذا لجأ ناقص األهلية إلى ٍ أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد. -3عيوب الرضى
المادة 57. طلب إبطال العقد لغلط جوهري للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لواله لم يرض بالعقد ،وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة 58. الغلط الذي يعتد به ال يُعتد بغلط المتعاقد إال إذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
المادة 59. الغلط المادي في الحساب أو الكتابة ال يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
المادة 60. التمسك بالغلط في العقد على وجه مع حسن النية غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ليس لمن وقع في ٍ ً ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد اآلخر استعداده لتنفيذ هذا العقد. ويكون
المادة 61. حقيقة التغرير في إبرام العقد -1التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين اآلخر بطرق احتيال َّيةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لوالها. أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. -2يعد تغريرً ا تعمد السكوت إلخفاء ٍ
المادة 62. التغرير بأمر جوهري في العقد للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لواله لم يرض بالعقد.
المادة 63. طلب إبطال العقد للتغرير من غير المتعاقدين إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
المادة 64. حقيقة اإلكراه شخص دون حق بوسيلةٍ ماد َّيةٍ أو معنو َّيةٍ ُتخيفه فتحمله على التصرف. اإلكراه تهديد ٍ
المادة 65. ضابط تحقق اإلكراه محدق يلحق بنفس المكرَ ه أو عرضه أو ماله ،أو يتحقق اإلكراه إذا كان التهديد ٍ ٍ بخطر جسيمٍ َّ مسل ًطا على غيره ولم يكن المكرَ ه ليُبرم العقد لوال وجود اإلكراه. كان التهديد
المادة 66. ما يراعى في تقدير اإلكراه يُراعى في تقدير اإلكراه سن من وقع عليه اإلكراه وحالته االجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه.
المادة 67. طلب إبطال العقد لإلكراه ُ -1 للمكرَ ه طلب إبطال العقد إذا صدر اإلكراه من المتعاقد اآلخر. -2إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين فليس ُ للمكرَ ه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم باإلكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
المادة 68. غبن المتعاقد باستغالل الضعف الظاهر أو الحاجة الملحة إلبرام العقد ً عقد لحقه ضعفا ظاهرً ا أو حاجة ملحة في المتعاقد اآلخر ،إلبرام إذا استغل أحد المتعاقدين ٍ منه غبنٌ ،فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد اآلخر أو تبطل العقد ،ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل (مائة وثمانين) ً يوما من تاريخ التعاقد ،وإال امتنع سماعها.
المادة 69. حقيقة الغبن ،وطلب إبطال العقد للغين -1الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرً ا خارجً ا عن المعتاد .ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. -2ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إال في مال عديم األهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية ،وللمتعاقد اآلخر توقي اإلبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيً ا لرفع الغبن. ُ عقد أبرم بطريق المزايدة. -3ال يجوز الطعن لمجرد الغبن في ٍ ثانيً ا :المحل والسبب
المادة 70. محل االلتزام محل االلتزام نقل حق عيني أو عم ً ُّ امتناعا عن عمل. ً ال أو يصح أن يكون ُّ
المادة 71. جعل األشياء المستقبلية محل لاللتزام ً شيئا مستقب ً ال مع َّي ًنا بنوعه ومقداره ،وفيما عدا األحوال التي يصح أن يكون محل االلتزام تجيزها النصوص النظامية ال يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة مح ًّ ال للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
المادة 72. شروط محل االلتزام وأثر تخلفها -1يجب أن تتوفر في محل االلتزام الشروط اآلتية: ً ممكنا في ذاته. أ -أن يكون ً مخالفا للنظام العام. ب -أال يكون ج -أن يكون مع َّي ًنا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قاب ً ال للتعيين. -2يقع العقد باط ً ال إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة.
المادة 73. عدم تحديد مقدار المحل أو درجة جودته -1إذا لم يحدِّ د المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. -2إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن ً شيئا ذا جودة متوسطة. يسلم
المادة 74. الشروط في العقد شرط يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في -1يجوز أن يتضمن العقد أي ٍ الفقرة ( )1من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. شرطا باط ً ال بطل الشرط وحده ،وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن ً -2إذا تضمن العقد أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط. المواد المشار إليها المادة (الثانية والسبعون) -1يجب أن تتوفر في محل االلتزام الشروط اآلتية: أ -أن يكون ممك ًنا في ذاته. ً مخالفا للنظام العام. ب -أال يكون ج -أن يكون مع َّي ًنا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قاب ً ال للتعيين.
المادة 75. التعاقد لسبب غير مشروع يقع باط ً ال أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا ُصرِّ ح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
المادة 76. عدم ذكر سبب التعاقد مشروعا؛ ما لم يقم الدليل على خالف ذلك. ً كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببً ا الفرع الثاني :إبطال العقد وبطالنه أو ً ال :حق اإلبطال
المادة 77. تمسك طرف بحق الطرف اآلخر في طلب إيطال العقد إذا جعل نص نظامي ألحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة 78. سقوط الحق في االبطال باإلجازة يسقط الحق في طلب إبطال العقد باإلجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق ،وإذا أجاز العقد استندت اإلجازة إلى وقت إبرامه.
المادة 79. تقادم دعوى إبطال العقد -1ال تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب اإلبطال ،وإذا كان إبطال العقد لنقص األهلية أو اإلكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال األهلية أو زوال اإلكراه. -2فيما عدا حال نقص األهلية ،ال تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
المادة 80. إعذار من له حق إبطال العقد يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خالل مدة ال تقل عن (تسعين) ً يوما من تاريخ اإلعذار .فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في اإلبطال. ثانيً ا :البطالن
المادة 81. بطالن العقد وتقادم دعوى البطالن -1إذا وقع العقد باط ً ال جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن ،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ،وال يزول البطالن باإلجازة. -2ال تسمع دعوى البطالن إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد ،ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت. ً ثالثا :آثار إبطال العقد وبطالنه
المادة 82. حالة المتعاقدان عند إبطال العقد أو بطالنه في حالتي إبطال العقد أو بطالنه ،يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
المادة 83. إبطال العقد أو بطالنه لنقص األهلية أو انعدامها في حالتي إبطال العقد أو بطالنه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها ،ال يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
المادة 84. بطالن جزء من العقد إذا كان العقد في جزء منه باط ً ال أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط ،إال إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
المادة 85. المادة الخامسة والثمانون انصراف العقد الباطل لعقد آخر إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
المادة 86. أحوال الخلف الخاص في العقد الباطل ،وحقيقة الخلف الخاص حسن النية -1ال يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب ًّ حقا عين ًّيا معاوضة بحسن نية. حسن النية إذا كان عند التعاقد ال يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم َ الخاص الخلف -2يعد ُّ ُ يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المادة 87. حكم التعاقد بالنيابة وأنواعه -1يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خالف ذلك. ً ً ً نظامية. قضائية أو اتفاقية أو -2تكون النيابة في التعاقد
المادة 88. تجاوز حدود النيابة ً حكما ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المع َّينة في سند إنشائها ،سواء أكان السند عقدً ا أم قضائ ًّيا أم ًّ نصا نظام ًّيا.
المادة 89. االعتبار بشخص النائب في عيوب الرضى ،وتعليمات األصيل في النيابة االتفاقية -1في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى ،وفي أثر العلم باألمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. -2إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع األصيل للنائب تعليمات محددة إلبرام العقد؛ فليس لألصيل أن يتمسك بجهل نائبه باألمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام األصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.
المادة 90. أثر تعاقد النائب باسم األصيل والتزامات حقوق إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم األصيل فإن ما ينشأ عن العقد من ٍ ٍ يُضاف إلى األصيل.
المادة 91. جهل المتعاقد اآلخر بصفة النائب وقت إنشاء العقد َّ فإن أثر العقد ال النائب المتعاقدَ اآلخرَ وقت إنشاء العقد َّأنه تعاقد بصفته نائبً ا؛ إذا لم يُعلِم ُ مدينا إال إذا كان من المفترض َّ ً يُضاف إلى األصيل ً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود دائنا أو النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع األصيل أو النائب.
المادة 92. جهل النائب والمتعاقد اآلخر معا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهالن ً األصيل.
المادة 93. تعاقد النائب مع نفسه ً مأذونا له بذلك سواء أكان ال يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير ،ولألصيل أن يجيز التعاقد.
المادة 94. نقض أو تعديل العقد الصحيح ،ووقت ثبوت الحقوق الناشئة عن العقد -1إذا تم العقد صحيحً ا لم يجز نقضه أو تعديله إال باالتفاق أو بمقتضى نص نظامي. توقف على القبض أو غيره؛ ما لم -2تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده ،دون ٍ يقض نص نظامي بخالف ذلك ،ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.
المادة 95. االلتزامات الناشئة عن العقد ً طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. -1يجب تنفيذ العقد ً وفقا -2ال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ،ولكن يشمل ما هو من مستلزماته لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
المادة 96. اإلذعان والشروط التعسفية في العقد ً إذا َّ تعسفية؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي شروطا ً تم العقد بطريق اإلذعان وتضمن ً وفقا لما تقتضيه العدالة .ويقع باط ً ال كل اتفاق على خالف ذلك. الطرف المـ ُْذ ِعن منها
المادة 97. أثر الظروف االستثنائية العامة على العقد ٌ استثنائية َّ عام ٌة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على -1إذا طرأت ظروف ً مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ ؛ فله- حدوثها أن يصير تنفيذ االلتزام التعاقدي تأخر غير مسوغ-دعوة الطرف اآلخر للتفاوض. دون ٍ -2طلب التفاوض ال يخول المدين االمتناع عن تنفيذ االلتزام. -3إذا لم يُتوصل إلى ِّ فاق خالل َّ تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مدةٍ معقولةٍ ؛ فللمحكمة ً ات ٍ مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول. -4يقع باط ً ال كل اتفاق على خالف أحكام هذه المادة.
المادة 98. انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام والخاص -1ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ،دون إخالل باألحكام الخاصة باإلرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام. ً وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن -2إذا أنشأ العقد التزامات هذه االلتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.
المادة 99. أثر العقد على غير المتعاقدين التزاما في ذمة الغير ،ولكن يجوز أن يكسبه ًّ ً حقا. ال يرتب العقد
المادة 100. التعهد عن الغير بأمر فإن ذلك الغير ال يُلزم به. -1إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم ٍ -2إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله ال ينتج أثرً ا إال من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد ً ً ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. صراحة أو مقتض، -3إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك ٍ وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ االلتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ً ممكنا.
المادة 101. االشتراط المصلحة الغير -1للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية. ب الغير ًّ حقا مباشرً ا تجاه المتعهد يستطيع -2يترتب على االشتراط لمصلحة الغير أن يَ ِ كس َ أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خالف ذلك ،وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. -3للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
المادة 102. نقض االشتراط المصلحة الغير أو تغير المنتفع منه منتفعا آخر محل األول ،أو ً -1للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض االشتراط ،أو أن يُحل ُ ُ اشترط له، المشترط قبوله لما َ المنتفع المتعهدَ أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم ًّ مضرا بمصلحة المتعهد ،وذلك كله ما لم يتفق على خالفه. أو يكن ذلك ً -2ال يترتب على نقض االشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إال إذا ُّ صراحة أو اتفق ً ضمنا على براءته.
المادة 103. االشتراط المصلحة شخص في المستقبل أو غير معين شخصا مستقب ً شخصا غير ً ال أو أن يكون ً يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بااللتزام المشترط.
المادة 104. أحكام تفسير العقد ً ً بحثا عن إرادة واضحة فال يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها -1إذا كانت عبارة العقد المتعاقدين. -2إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،دون االكتفاء بالمعنى الحرفي لأللفاظ ،ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهماُ ، ً وت ِّ بعضا وذلك بإعطاء كل شرط فسر شروط العقد بعضها المعنى الذي ال يتعارض به مع غيره من الشروط. -3يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء االلتزام أو الشرط ،ويُفسر في عقود اإلذعان لمصلحة الطرف المـ ُْذ ِعن. الفرع السادس :فسخ العقد وانفساخه أو ً ال :اإلقالة
المادة 105. إقالة العقد للمتعاقدين أن يتقايال العقد برضاهما في المحل أو بعضه ،وتطبق على اإلقالة شروط العقد. ثانيً ا :خيار الشرط
المادة 106. خيار الشرط ومدته وسقوطه -1يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد ،ولمن له الخيار حق العدول خالل المدة ً فسخا للعقد ،وإذا لم المعينة بشرط إعالم المتعاقد اآلخر ،فإذا عدل من له الخيار ُع َّد ذلك تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. ً ضمنا ممن له الخيار ،ويسقط -2يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو بمضي مدة الخيار دون عدول ،وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار اآلخر. ً ثالثا :اإلخالل بااللتزام
المادة 107. اإلخالل بااللتزام في العقود الملزمة للجانبين في العقود الملزمة للجانبين ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ،فللمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ،وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام.
المادة 108. االتفاق على حق فسخ العقد عند اإلخالل دون حكم قضائي واإلعفاء من اإلعذار يجوز االتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخالل المدين بالتزاماته دون حاجة إلى ً صراحة على اإلعفاء حكم قضائي ،وال يُعفي هذا االتفاق من اإلعذار إال إذا اتفق المتعاقدان منه.
المادة 109. وجود عيب في محل العقد ً ُت ُّ منعقدة على أساس سالمة محل العقد من العيوب إال ما جرى عد عقود المعاوضات عيب لم يجر العرف على التسامح فيه؛ ُع َّد ذلك العرف على التسامح فيه ،فإذا تب َّين في المحل ٌ إخال ً ال بااللتزام. رابعا :استحالة التنفيذ ً
المادة 110. استحالة تنفيذ العقد أو جزء منه ألمر بسبب ال يد للمدين فيه -1في العقود الملزمة للجانبين ،إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحي ً بسبب ال يد للمدين فيه، ال ٍ انقضى التزامه وااللتزام المقابل له ،وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. -2إذا كانت االستحالة جزئ َّي ًة انقضى االلتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط ،ويسري هذا الحكم على االستحالة الوقتية في العقود الزمنية ،وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد ،وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام. خامسا :آثار فسخ العقد وانفساخه ً
المادة 111. أثر فسخ العقد أو انفساخه على المتعاقدين -1في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. رجعي ،وللمحكمة أن -2إذا كان العقد من العقود الزمنية فال يكون للفسخ أو االنفساخ أث ٌر ٌّ مقتض. تقضي بالتعويض إن وجد له ٍ
المادة 112. أثر فسخ العقد على الخلف الخاص ال يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب ًّ حقا عين ًّيا بحسن نية.
المادة 113. أثر فسخ العقد على التزامي تسوية المنازعة والسرية دون إخالل بالنصوص النظامية ،ال يزول بفسخ العقد شرط االلتزام بتسوية المنازعة وال شرط االلتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خالف ذلك. سادسا :الدفع بعدم التنفيذ ً
المادة 114. االمتناع عن تنفيذ االلتزام المقابل مستحق الوفاء عند امتناع الطرف اآلخر في العقود الملزمة للجانبين ،إذا كانت االلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز ألي من ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به. ً المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد اآلخر
المادة 115. حكم االلتزام باإلرادة المنفردة يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة ،وذلك في األحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المادة 116. سريان أحكام العقد على التصرف باإلرادة المنفردة تسري على التصرف باإلرادة المنفردة أحكام العقد ،عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين إلنشاء االلتزام ،وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخالف ذلك.
المادة 117. الوعد بجائزة ،والرجوع عن الوعد ن ،التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا -1من وجه للجمهور وعدً ا بجائزةٍ محددةٍ على عمل مع َّي ٍ ٍ ً وفقا للشروط المعلنة ،ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. العمل -2إذا لم يحدد الواعد أج ً ال للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعالنه للكافة ،وال يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعالن الرجوع ،وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) ً يوما من تاريخ إعالن الرجوع.
المادة 118. نطاق سريان الفصل مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية.
المادة 119. أثر المسؤولية المدنية على المسؤولية الجزائية ال تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية ،وال تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
المادة 120. التعويض عن الضرر بسبب الخطأ كل خط ٍأ سبب ضررً ا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.