saudilaw.ai

SA-Criminal-Procedure · المملكة العربية السعودية

Saudi Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/2)

نظام الإجراءات الجزائية السعودي (مرسوم ملكي رقم م/2)

श्रेणी
आपराधिक

आधिकारिक स्रोत

पूर्ण पाठ

المادة 1. تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسالمية، وفقاا ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المادة 2. ،ال يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إال في الأحوال المنصوص عليها نظاماا وال يكون التوقيف أو السجن إال في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويُحْ ظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياا أو معنويًّا، ويُحْ ظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. أينما وردتا، استنادًا( على المرسوم الملكي رقم/م125 ) بتاريخ14 /9/ .هـ

المادة 3. ال يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إال بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاا أو نظاماا بعد محاكمة تُجْ رى وفقاا للمقتض ى الشرعي.

المادة 4. 1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2-تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

المادة 5. إذا رفعت قضية إلى محكمة فال تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى وال يحق ألحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة 6. تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاا للمقتض ى الشرعي وطبقاا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما ال يحتاج إلى تحقيق.

المادة 7. يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد الالزم نظاماا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد الالزم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن. ال

المادة 8. على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ،ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية .وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط وال يجوز أن يشترك في المداولة غي ر القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

المادة 9. تكون الأحكام الجزائية قابلة لالعتراض عليها وفقاا لألحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 10. الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ال تكون نهائية إال بعد تأييدها من المحكمة العليا.

المادة 11. إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها- ( تطبيقاا للمادة العاشرة ) من هذا النظام- فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

المادة 12. يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاا لألنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة 13. تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام طبقا ا لنظامها والئحته.

المادة 14. على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

المادة 15. تختص النيابة العامة - وفقاا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختص ة.

المادة 16. للمجني عليه- أو مَ نْ ينوب عنه- ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي .يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحال إبالغ المدعي العام بالحضور.

المادة 17. ال تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد إال بناءا على شكوى من المجني عليه، أو ممَ نْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إال إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

المادة 18. إذا ظه لمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْ نَع النائب من الاستمرار في المرافعة ، ويقام نائب آخر.

المادة 19. إذا تبين للمحكمة- في دعوى مقامة أمامها- ،أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبالغ من رفع الدعوى بذلك؛ الستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20. للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخالل بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتض ى الشرعي.

المادة 21. ال يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحاالت الآتية: 1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياا، أو كان زوجاا ألحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. 2-إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. 3- إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيراا، أو محكماا، أو وكيالا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

المادة 22. تنقض ي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحاالت الآتية: 1-صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4- وفاة المتهم. وال يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

المادة 23. :تنقض ي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين 1- صدور حكم نهائي. 2-عفو المجني عليه أو وارثه. وال يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

المادة 24. رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

المادة 25. يخضع رجال الضبط الجنائي- فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام- إلشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخالل بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة 26. يقوم بأعمال الضبط الجنائي- بحسب المهمات الموكولة إليه- كل من: 1-أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم. 2-مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية- كل بحسب المهمات الموكولة إليه- في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4-محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٦-رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. ٧-الموظفين والأشخاص الذين خولوا صالحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. ٨-الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقض ي به الأنظمة.

المادة 27. على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البالغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبالغ النيابة العامة بذلك فوراا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام ب الإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.

المادة 28. لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

المادة 29. تعد الشكوى المقدمة ممَّ ن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إال إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القص اص وحد القذف.

المادة 30. تكون الجريمة متلبساا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساا بها إذا تبع المجني عليه شخصاا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامالا آالت، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا ال وقت آثار أو عالمات تفيد ذلك.

المادة 31. يجب على رجل الضبط الجنائي– في حال التلبس بالجريمة- أن ينتقل فوراا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاض .راا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يبلغ النيابة العامة فورا ا بانتقاله.

المادة 32. لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله– في حال التلبس بالجريمة– أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر الالزم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّ ن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

المادة 33. لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه؛ على أن يحر ِّر محضراا بذلك، وأن يبادر بإبالغ النيابة العامة فوراا. وفي جميع الأحوال ال يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاا ألكثر من أربع وعشرين ساعة إال بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضراا، فيجب على ،رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراا بالقبض عليه وإحضاره وأن يبين ذلك في المحضر.

المادة 34. يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دالئل كافية على اتهامه فيرسله خالل أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.

المادة 35. في غير حاالت التلبس بالجريمة، ال يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إال بأمر من السلطة المختصة بذلك.

المادة 36. 1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه جسدياا أو معنوياا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبالغه. 2- يجب إبالغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3- يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

المادة 37. يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إال في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماا. وال يجوز إلدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إال بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب أال تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

المادة 38. على المختصين من أعضاء النيابة العامة زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي ،وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة ،وأن يطَّلعوا على سجالت السجون وسجالت أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين وأ ن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا ألعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه ألداء مهماتهم.

المادة 39. لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم- في أي وقت- إ لى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبالغها إلى عضو النيابة العامة، وعلى المدير قبولها وإبالغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو النيابة العامة المخت ص ملتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المادة 40. لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ النيابة العامة. وعلى عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقض ي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

المادة 41. لألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده ومالبسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسو ر أو محاط بأي ٍّ حاجز، أو مُ عد الستعماله مأوى.

المادة 42. ال يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إال في الأحوال المنصوص عليها .نظاماا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل الالزمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ،ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك أو دخول معتدٍّ أثناء مطاردته للقبض عليه.

المادة 43. 1 يجوز لرجل الضبط الجنائي- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماا القبض على المتهم- أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.

المادة 44. يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.

المادة 45. إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه- على أنه يخفي معه شيئاا يفيد في كشف الحقيقة- جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

المادة 46. يجوز التفتيش إال للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضاا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

المادة 47. يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَ نْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا ،تعذر حضور أحد هؤالء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَ نْ في حكمه أو شاهدين ْويُمَ ك ن صاحب المسكن أو مَ ن ينوب عنه من الاطالع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المادة 48. :يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي 1- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4- وصف الموجودات التي ضبطت وصفاا دقيقاا. 5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.

المادة 49. إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أور اقاا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فال يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

المادة 50. 1- ،قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل ا لختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي .حصل الضبط من أجله 2- تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السالمة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحر ،زات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة النيابة العامة وتفتيشها.

المادة 51. ال يجوز فض الأختام الموضوعة- طبقاا( للمادة الخمسين) من هذا النظام- إال بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبالغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

المادة 52. ،يجب أن يكون التفتيش نهاراا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصالا. وال يجوز دخول المساكن ليالا إال في حال التلبس بالجريمة.

المادة 53. إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إال المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة 54. ( مع مراعاة حكم المادتين الثالثة والأربعين() و الخامسة والأربعين ) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن وال تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش ،امرأة وأن يُمَ كَّ ن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْ نَحْ نَ التسهيالت الالزمة لذلك بما ال يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة 55. يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إال إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق. )الفصل الخامس (ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

المادة 56. للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فال يجوز الاطالع عليها أو مراقبتها إال بأمر مسبَّب وملدة محددة، وفقاا ملا ينص عليه هذا النظام.

المادة 57. للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّباا ومحدداا بمدة ال تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاا ملقتضيات التحقيق.

المادة 58. للمحقق وحده الاطالع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيالت، وله- بحسب مقتضيات التحقيق- أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاا لها أو مرسلة إليه.

المادة 59. يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إال إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة 60. لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.

المادة 61. يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه- بسبب التفتيش- معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وأال ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفض ي بها إلى غيره، إال في الأحوال التي يقض ي النظام بها. فإذا أفض ى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.

المادة 62. ( مع مراعاة حكم المادة التاسعة والخمسين ) من هذا النظام، إذا كان ملن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق. الباب الرابع )(إجراءات التحقيق )الفصل الأول (تصرفات المحقق

المادة 63. للمحقق إذا رأى أن ال وجه للسير في الدعوى أن يوص ي بحفظ الأوراق ، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

المادة 64. إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبالغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبالغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.

المادة 65. للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاا ملا هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

المادة 66. ،للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب- في حدود ندبه- السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة 67. يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره إلجراء بعض التحقيقات أن يبين- كتابةا- المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخش ى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصالا بالعمل المندوب له والزماا في كشف الحقيقة.

المادة 68. تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم- من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم- عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.

المادة 69. 1- ملن لحقه ضرر من الجريمة أن يد عي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. وملن رُفِّضَ طلبه أن يعترض على هذا القرا دى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خالل أسبوع من تاريخ إبالغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائياا. 2- للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح الالزمة لهذا النظام.

المادة 70. ليس للمحقق- أثناء التحقيق- أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إال بإذن م ن المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

المادة 71. يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْ رى فيه.

المادة 72. يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكاناا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيماا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبالغه صحيحاا بإبالغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبالغه به.

المادة 73. للخصوم- أثناء التحقيق- أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة 74. إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 75. محقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك. )الفصل الثاني (ندب الخبراء

المادة 76. للمحقق أن يستعين بخبير مختص إلبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.

المادة 77. على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتض ى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراا من خبير آخر بصفة استشارية.

المادة 78. للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثالثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إال إذا اقتض ى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

المادة 79. ينتقل المحقق- عند الاقتضاء- فور إبالغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها إلجراء المعاينة ا لالزمة قبل زوالها أو طمس معاملها أو تغييرها، وال يحول ذلك دون إسعاف المصابين.

المادة 80. تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، وال يجوز الالتجاء إليه إال بناءا على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِّد محضراا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب الت ي بُنِّ يَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه ال يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إال في الأحوال المنصوص عليها نظاماا وبأمر مسبب من النيابة .العامة

المادة 81. للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم( المادة الثالثة والأربعين ) من هذا النظام.

المادة 82. يراعى في ضبط الخ طابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية ( وغيرها من وسائل الاتصال أحكام الفصل الخامس( ) من الباب الثالث ) من هذا النظام. ( (1 يحل اسم " البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارا ت ذات الصلة، ويحل ( البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم/م36 ) وتاريخ11 /4/ 1442ه.ـ

المادة 83. الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام( المادة الخمسين) من هذا النظام.

المادة 84. ال يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم ألداء المهمة التي عهد إليه بها وال المراسالت المتبادلة بينهما في القضية.

المادة 85. ،إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاا معيناا يحوز أشياء لها عالقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمراا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطالع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال. الفصل الرابع (التصرف في الأشياء)المضبوطة

المادة 86. يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إال إذا كانت الزمةا للسير في الدعوى أو محالا للمصادرة.

المادة 87. يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء ،التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن ملن ضبطت معه حق في حبسها.

المادة 88. 5 يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

المادة 89. يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من ،املطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق إال المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءا على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.

المادة 90. ال يجوز للمحقق ،األمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءا على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

المادة 91. يجب- عند صدور أمر بحفظ الدعوى- أن يُفْ صَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

المادة 92. الأشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها- بعد إبالغهم بحقهم في استعادتها- تودع في الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المادة 93. 5 للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاض ي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.

المادة 94. إذا كان الش يء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين و من في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون ملدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

المادة 95. على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

المادة 96. ،على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد ،تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. ،وتُدَ وَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط أو تحشير، أو إضافة. وال يعتمد ش يء من ذلك إال إذا صد ق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

المادة 97. يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة 98. يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.

المادة 99. للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم علي ها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال ال يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.

المادة 100. إذا كان الشاهد مريضاا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة 101. 1- يجب على المحقق عند حضور المتهم ألول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تالوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه. 2- إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

المادة 102. يجب أن يكون الاستجواب في حال ال تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وال يجوز تحليفه وال استعمال وسائل الإكراه ضده. وال يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إال لضرورة يقدرها المحقق.

المادة 103. للمحقق في جميع القضايا أن يقرر- بحسب الأحوال- حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.

المادة 104. يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار- فضالا عن ذلك- تكليف رجال السلطة العامة بال قبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاا. ويشمل أمر التوقيف- بالإضافة إلى ما سبق- تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

المادة 105. يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإال فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.

المادة 106. تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة 107. إذا لم يحضر المتهم- بعد تكليفه بالحضور رسمياا- من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمراا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما ال يجوز فيها توقيف المتهم.

المادة 108. إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكاناا يقبله المحقق، وإال جاز للمحقق أن يصدر أمراا بتوقيفه.

المادة 109. يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حاالا، أو تأمر بإخالء سبيله.

المادة 110. إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَ ضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت ُالحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَ يُنْقَ ل إليها.

المادة 111. إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية ال تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراا بما يلزم.

المادة 112. يحدد النائب العام– بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 113. إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة ال تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة 114. ينتهي التوقيف بمض ي خمسة أيام، إال إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب- قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أومَ نْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة، على أال تزيد ،في مجموعها على أربعين يوماا من تاريخ القبض عليه. وفي الحاالت التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَ نْ يفوضه من نوابه ليص در أمره بالتمديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال تزيد أي منها على ثالثين يوماا، وال يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وفي الحاالت الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ لل محكمة الموافقة على طلب تمديد .التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراا قضائياا مسبباا في ذلك

المادة 115. يجب عند توقيف المتهم أن يُسل م أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسل م. وللموقوف احتياطياا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو النائب العام، حسب الأحوال. ويبت فيه خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة 116. يبلغ فوراا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه إلبالغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

المادة 117. ال يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مض ي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد ملدة أخرى.

المادة 118. يجوز ملدير السجن أو التوقيف أن يسمح ألحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إال بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُ مِّح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

المادة 119. للمحقق- في كل الأحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوف ين، وأال يزوره أحد ملدة ال تزيد على (ستين) يوماا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخالل بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

المادة 120. للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت- سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب المتهم- أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه ال ضرر على التحقيق من إخالء سبيله، وال يُخش ى هر به أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.