تُجيز المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي خصم جميع المصروفات الاعتيادية والضرورية التي تكبّدها المكلف في سبيل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة الضريبية، سواء أكانت مدفوعةً أم مستحقةً. وتُعدّ هذه فئةً واسعةً تشمل في العادة: الإيجارات، والرواتب، والمرافق، والأتعاب المهنية، وتكاليف التسويق، وسائر المصروفات التشغيلية الفعلية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط التجاري.
فضلاً عن المصروفات العامة، تتوفر خصومات محددة تشمل: التبرعات المقدَّمة إلى المنظمات غير الربحية المرخَّصة في المملكة (المادة الحادية عشرة)؛ والديون المعدومة التي سبق إدراجها ضمن الدخل الخاضع للضريبة وجرى إعفاؤها من الحسابات (المادة الرابعة عشرة)؛ وتكاليف البحث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة (المادة السادسة عشرة)؛ واستهلاك أصول الأعمال الملموسة وغير الملموسة (المادة السابعة عشرة)؛ وتكاليف الإصلاح والتحسين للأصول القابلة للاستهلاك (المادة الثامنة عشرة)؛ واشتراكات صاحب العمل في صناديق التقاعد المعتمدة (المادة العشرون).
غير أن المادة الثالثة عشرة تحظر صراحةً خصم فئات معينة من المصروفات، من بينها: المصروفات غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، والمبالغ المدفوعة للمساهمين أو الشركاء التي تتجاوز القيمة السوقية العادلة، والنفقات الشخصية وغير التجارية. ويُعدّ الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومنظمة مدعومة بالفواتير والعقود أمراً بالغ الأهمية، إذ قد تخضع مطالبات الخصم للتدقيق من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا). ويُنصح بالاستعانة بمحاسب سعودي مرخَّص لتعظيم الخصومات المشروعة مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في السعودية.